حسن بن زين الدين العاملي
498
منتقى الجمان
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ( 1 ) . وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع ( 2 ) - الحديث . وسنورده في باب الجماعة . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى ( 3 ) . وروى الكليني هذا الخبر ( 4 ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ببقية السند . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربض فرس ( 5 ) . صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 112 و 111 . ( 3 ) التهذيب في كيفية الصلاة من زيادات صلاته تحت رقم 172 . ( 4 ) في الكافي باب ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه تحت رقم 1 ، والعنزة - بالتحريك - : أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 1145 وفيه " مربط فرس " ، وكأن المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم ، وربوض البقر والغنم والفرس والكب مثل بروك الإبل .